المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

275

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

المسألة الرابعة [ في الطلاق ] في امرأة طلقها زوجها ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج ثان ؛ هل تحل للأول بمجرد العقد أم لا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » « 1 » قال فإن مات عنها فهل الموت بمنزلة الدخول أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أنها لا تحل للزوج الثاني بمجرد العقد وإن كان من قول أصحابنا أن الموت بمنزلة الدخول فليس إلا في حكم المهر والميراث ، ولو خلا بها لاستكملت المهر كله مثلا ، وإن لم يقع وطأ لا تحل للآخر بمجرد الخلوة آكد في حق الزوجة من الموت لأن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم علق الحل بما هو مفقود في الموت وهو ذوق عسيلتها وعسيلته . المسألة الخامسة [ في الحج ] في الولد يحج عن والده بغير وصية ولا وكالة هل يصح عنه الحج أو لا ؟ فإن صح الحج هل سائر الواجبات من الصلاة والصوم وغيرهما أم لا ؟ وما الفرق بين الحج وسائر الواجبات ؟ الجواب : أن الحج للوالد يصح للخبر فيه للمرأة الحاجة عن أبيها وما شاكل ذلك ، والقياس عليه سائر الواجبات من الصلاة والصوم وغيرهما أم لا ؟ وما الفرق بين الحج وسائر الواجبات لأن الخبر ورد بخلاف الأصول كخبر

--> ( 1 ) أخرجه أحمد بن حنبل 6 / 34 ، 37 ، 193 ، والبخاري 7 / 73 ، وعبد الرزاق برقم ( 11135 ) ، وهو في مجمع الزوائد 4 / 340 ، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي 7 / 237 ، وعزاه إلى نصب الراية 3 / 237 ، ومشكاة المصابيح برقم ( 4295 ) ، وفتح الباري 5 / 249 ، 9 / 464 ، ومسند الشافعي 235 ، 294 وغيرها .